#1  
قديم 11-20-2008, 06:00 PM
فوزيه الخليوي فوزيه الخليوي غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 330
افتراضي تجريم السعوديين المتزوجين من «قاصرات»... «الشورى» ينتقد عقوبات نظام الاتجار بالبشر

 

الرياض الحياة - 18/11/08//


وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى في جلستهم التي عقدت أمس في مقر المجلس في الرياض انتقاداً لعقوبات مشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية، متسائلين عن نظام الكفيل الذي وصفه الأعضاء بنظام العبودية، واتفق الأعضاء في الجلسة التي عقدها المجلس أمس على أن الكفيل يستغل مكفوله بطرق غير مشروعة، وأضافوا: «أن نظام الاتجار بالبشر سيزيد من أعباء المكفول، فالمكفول لا يستطيع أن يفتح حساباً في أي بنك أو يحج إلا بإذن الكفيل، مطالباً بتنسيق النظام مع ترتيبات الكفالة القائمة حالياً.
وكان من بين المنتقدين رئيس الجلسة الدكتور بندر حجار، وقال في مداخلته: «عدم تحديد سن الأطفال في التقرير يشكل فارقاً كبيراً، مشدداً على ضرورة أن يكون انتهاء مرحلة الطفولة عند سن الـ 18، في إشارة منه إلى أنه قد تحصل قصص لما دون ذلك السن من الأطفال.
وخالفه الرأي الدكتور عبدالرحمن العطوي وقال إن «ترتيبات الكفالة في المملكة لا تعتبر استعباداً، بل إنها تمثل أموراً تنظيمية ليسهل على الجهات المعنية تحديد مرجعية المقيمين، مشيراً إلى أن المشكلة تأتي ممن يستغلون الأمور التنظيمية.
من جهته، طالب الدكتور صالح البقمي لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان إعادة النظر في العقوبات المنصوصة في التقرير والاستعانة بالقضاء، وقال: «إن التقرير يعاقب المتاجرين بالأشخاص كحد أقصى بالسجن 15سنة وغرامة لا تزيد عن مليون ريال، وهذا مخالف للشرع، لأن بعض أوجه الاتجار بالبشر تستوجب القصاص فى الشريعة الإسلامية «كالمحصن الذي يزني بمكفولته».
من جانبه، قال الدكتور طلال بكري إن العقوبات الصادرة في النظام تحكم على نيات البشر وهذا غير مقبول شرعاً، كما نصت المادة السابعة من العقوبات «من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو الشروع فيها ولم يبلغ الجهات المختصة بذلك».
كما أكّد الدكتور قاضي العقيلي على تجريم السعوديين الذين يتزوجون من قاصرات لا تتجاوز أعمارهن التسع أو العشر سنوات، مشيراً إلى أن العقوبات غير محدودة بشكل جيد.
وجرم النظام كما ذكر في التقرير كل من حاز على أشياء متحصلة من إحدى الجرائم أو أخفاها أو صرفها أو أخفى شخصاً أو أكثر من الذين اشتركوا فيها بقصد معونته على الفرار من العدالة، أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة، وتطبق عليه عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو بهما معاً، ويجوز للمحكمة المختصة إعفاء المتهم من العقوبة المتعلقة بإخفاء الأشخاص، إذا كان المخفي زوجاً للمخفي أو أحد أصوله أو فروعه.

 

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 المكتبة العلمية | المنتدى | دليل المواقع المقالات | ندوات ومؤتمرات | المجلات | دليل الخدمات | الصلب المشقوق وعيوب العمود الفقري | التوحد وطيف التوحد  | متلازمة داون | العوق الفكري | الشلل الدماغي | الصرع والتشنج | السمع والتخاطب | الاستشارات | صحة الوليد | صحة الطفل | أمراض الأطفال | سلوكيات الطفل | مشاكل النوم | الـربـو | الحساسية | أمراض الدم | التدخل المبكر | الشفة الارنبية وشق الحنك | السكري لدى الأطفال | فرط الحركة وقلة النشاط | التبول الليلي اللاإرادي | صعوبات التعلم | العوق الحركي | العوق البصري | الدمج التربوي | المتلازمات | الإرشاد الأسري | امراض الروماتيزم | الصلب المشقوق | القدم السكرية



الساعة الآن 08:30 PM.