#1  
قديم 06-20-2008, 10:27 AM
الصورة الرمزية الصحفي الطائر
الصحفي الطائر الصحفي الطائر غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 3,060
افتراضي نظام حماية الأطفال من الإيذاء يخضع حالياً للدراسة

 

دعا إلى شمولية التبليغ عن حالات العنف.. وفرض نظام صارم ينظمها
المحامي المحيميد: نظام حماية الأطفال من الإيذاء يخضع حالياً للدراسة

تقرير - هدى السالم
دعا المحامي والمستشار القانوني في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني وعضو برنامج الأمان الأسري الوطني الاستاذ أحمد إبراهيم المحيميد إلى ضرورة أن لا يقتصر التبليغ عن حالات العنف على الأطباء فقط معتبراً أهمية أن تكون جهات أخرى يفترض أن تقوم بواجبها بالتبليغ مثل المعلمين والمعلمات والأقارب وحتى الجيران متمنياً فرض نظام صارم ينظم البلاغات ويحدد الجهات المسؤولة عن ذلك ....

جاء ذلك ضمن كلمة ألقاها الأستاذ المحيميد بمناسبة اليوم العالمي لحماية الأطفال من الإيذاء والذي أقيم تحت شعار "لا للصمت" في المستشفى السعودي الألماني مؤخراً ..
كما استعرض في بداية كلمته أهم الأنظمة في المملكة الخاصة بحماية الأطفال قائلاً "أفردت المملكة عددا من اللوائح التنفيذية والمواد القانونية في أنظمتها المحلية شددت فيها على حماية الطفل وتوفير الحقوق الأساسية والثانوية لكي يعيش حياة كريمة تتوافق مع التشريعات الاسلامية والاتفاقيات الدولية".
وتابع "لا يعني عدم وجود نظام مستقل حتى الان لحماية الأطفال في المملكة ان ذلك من قبيل الاهمال أو عدم الاهتمام ولكن نظراً لحداثة المجتمع نسبيا ولخصوصية مجتمعنا تأخر النظام وعزاؤنا الوحيد ان هنالك مشروعا لنظام حماية الأطفال من الايذاء يخضع حاليا للدراسة والمراجعة لدى الجهات المختصة ونتمنى ان يرى النور قريبا باذن الله حيث انه يهتم بتوفير الحماية من الاعتداءات الجنسية والجسدية والنفسية وتوفير سبل الحماية للأطفال المعتدى عليهم ".
وقد نبه المحامي المحيميد إلى أن الأنظمة والتشريعات ربما لا تتدخل في ادق تفاصيل التربية داخل الاسرة ولا تراقبها ولا يمكن للمشرع ان يتحكم في اسلوب تربية الابناء أو فرض طريقة معينة على الاهل أو الوالدين ..
وأضاف قائلا "ولكن تبقى الأنظمة والتشريعات منظمة ومرشدة لافضل الطرق والوسائل في حماية الأطفال ويبقى تطبيقها أو عدم تطبيقها يختلف من شخص لاخر و من جهاز لاخر ؛ فمن تلك المواد القانونية على سبيل المثال لا الحصر ماجاء في المادة العاشرة من النظام الاساسي للحكم والتي نصت على التالي..
(تحرص الدولة على توثيق أواصر الاسرة والحفاظ على قيمها العربية والاسلامية .ورعاية جميع افرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم)..

حقوق الطفل في الأنظمة السعودية
"الطفل السعودي هو نواة التنمية في المملكة العربية السعودية وهدفها لذلك كفلت الانظمة السعودية حقوق الطفل منذ تصوره جنينا في رحم امه ابتداء من حقه في الحياة وتحريم اجهاضه بدون سبب صحي كما ورد في نظام ممارسة المهن الصحية في مادته الثانية والعشرين والتي حرمت اجهاض المراة الحامل الا بشروط خاصة جدا. كما تم مؤخرا اصدار تشريع خاص جدا يدعى نظام تداول بدائل حليب الأم وهو الذي يشجع الرضاعة الطبيعية ويضع شروطا مشددة وعقوبات كبيرة ليس على من ترفض ارضاع ابنها لاسباب جمالية مثلا وانما على من يسيء توزيع أو استخدام بدائل حليب الام، كما ضمنت الانظمة حق الطفل في الميراث قبل الولادة فإذا توفي الوالد فإن توزيع الميراث لا يتم الا بعد ولادة الطفل مما يوفر للام الاستقرار النفسي والرعاية الاسرية حتى تضع وليدها وقد شددت الانظمة المحلية على وجوب تولي احد والدي الطفل أو وليه أو وكيله الشرعي التصرف بامواله وتنميتها والقيام بتربيته ورعايته وتمثيله رسميا أمام الجهات المختصة ونلاحظ هنا اشتراط بلوغ سن الرشد لكي يتمكن الطفل من التصرف بأمواله بينما لا يشترط مثلا سن البلوغ عند تطبيق العقوبات التعزيرية على الاحداث واشترط النظام ان تتولى رعاية البنت الانثى سيدة من بني جنسها وفقا للشريعة الاسلامية وفي حالة عدم وجود الاقارب يجب على المجتمع ممثلاً في الدولة وفي المؤسسات المعنية والمختصة تحمل هذه المسؤولية التي تشمل على توفر المأكل والمسكن والملبس والمحافظة على صحة الأطفال وتربيتهم وتعليمهم وتشجع حكومة خادم الحرمين الشريفين قيام الأسر البديلة والحاضنة ودعمها لرعاية الأطفال الايتام وذوي الظروف الخاصة ."
هذا ما ذكره المحيميد وأضاف "حشدت الجهود في المؤسسات الحكومية والاهلية السعودية للرعاية المختلفة للاطفال من تعليمية وصحية واجتماعية وترفيهية وتنمية مهارت الأطفال ومواهبهم ووفرت لهم التعليم المجاني بما في ذلك الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وجعلت التعليم الابتدائي من الأسس الإستراتيجية الواجبة لجميع الأطفال ووظفت المناهج الدراسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية الملائمة لنمو الأطفال وتشجيعهم لإكتساب المعرفة وقد افردت وزارة التربية والتعليم مالا يقل عن 16نظاماً ولائحة تنفيذية تتناول كافة جوانب التربية والتعليم ليس من بينها ما يمنع الضرب في المدارس سوى تعميم وزاري ولا أعلم هل منع الضرب من أسباب الحماية أم لا .. ؟؟؟ ... وأنشئت مراكز للتأهيل الشامل الخاصة بالمعوقين وتقديم الاعانات ومعاشات الضمان للأسر التي لديها اطفال معوقون لحين بلوغهم سن العمل كما أنشئت دور لرعاية الايتام وجمعيات خيرية للعناية بالأطفال المصابين بأمراض مزمنة للعناية بهم ورعايتهم ومتابعة علاجهم وبما أن المملكة عضو فاعل في المجتمع الدولي فقد انضمت إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالطفل ومنها الاتفاقية الدولية الخاصة (بحقوق الطفل) وإلى اتفاقية حظر أسوأ اشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، وبناءً على تلك الاتفاقيات صدر تعميم سمو وزير الداخلية بمنع الأطفال من مزاولة البيع في تقاطعات الطرق وغيرها من المهن الأخرى بجميع مناطق المملكة ومنعهم كذلك من ركوب الإبل في سباقات الهجن".

عمل الأطفال في المملكة
أما بخصوص العمل فقد أفاد الاستاذ احمد أن أنظمة المملكة تمنع عمل أو تشغيل الأطفال وحدد السن القانوني لعملهم ب 15عاماً بموجب المادة الثانية والستين بعد المائة من نظام العمل التي نصت على أنه لا يجوز تشغيل اي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل ..
وتابع قائلاً نصت المادة الحادية والستون بعد المائة على أنه لا يجوز تشغيل الأحداث بالأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة أو في المهن والأعمال التي يحتمل ان تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها، ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها وفي نظام ممارسة المهن الصحية منع النظام استخدام الأطفال في التجارب أو الأبحاث العلمية أو القيام بأي إجراء طبي لهم غير طارىء إلا بموافقة وليهم وشدد النظام على التبليغ الفوري عن أي حالات اعتداء أو مرض معد يتعرضون له.

كما أن أنظمة الجوازات تمنع سفر الأطفال والأحداث لوحدهم حماية لهم، وتتولى المحاكم الجزائية والعامة فرض العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد الأطفال سواءً أكانت جرائم إهمال أم اعتداء بأي شكل من أشكاله ولنا العبرة في تطبيق حكم الإعدام بحق والد الطفلة غصون الذي عذب مع زوجته ابنته الصغيرة مؤخراً أما عن تنفيذ الأحكام الشرعية في الأحداث مثل القصاص والقطع والجلد لأطفال تتراوح أعمارهم من 12- 15فهذا أمر شرعي يعتد فيه على سن البلوغ ..
وقد تمنى المحيميد في هذا الجانب من أهل الفتوى التوسع في دراسة هذا الموضوع وإيجاد أفضل الوسائل والحلول التطبيقية ودعا إلى تقنين أحكام الحضانة والزيارة للأطفال في حالة الانفصال بين الوالدين وإعادة النظر في آلية التبليغ عن المواليد وهو المقتصر على الأب فقط وأشار إلى ضرورة منح المرأة الحق في الإبلاغ عن حالات العنف التي تتعرض له هي أو أحد أطفالها ..



 

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-22-2008, 10:18 PM
نجيب الغرباني نجيب الغرباني غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 14
افتراضي

 

سيكون عمل جيد الله يوفقكم وانشاء الله يعمم في كل البلاد العربيه تحياتي

 

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 المكتبة العلمية | المنتدى | دليل المواقع المقالات | ندوات ومؤتمرات | المجلات | دليل الخدمات | الصلب المشقوق وعيوب العمود الفقري | التوحد وطيف التوحد  | متلازمة داون | العوق الفكري | الشلل الدماغي | الصرع والتشنج | السمع والتخاطب | الاستشارات | صحة الوليد | صحة الطفل | أمراض الأطفال | سلوكيات الطفل | مشاكل النوم | الـربـو | الحساسية | أمراض الدم | التدخل المبكر | الشفة الارنبية وشق الحنك | السكري لدى الأطفال | فرط الحركة وقلة النشاط | التبول الليلي اللاإرادي | صعوبات التعلم | العوق الحركي | العوق البصري | الدمج التربوي | المتلازمات | الإرشاد الأسري | امراض الروماتيزم | الصلب المشقوق | القدم السكرية



الساعة الآن 03:04 PM.