#1  
قديم 05-24-2008, 11:46 AM
فوزيه الخليوي فوزيه الخليوي غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 330
افتراضي "تحقيق" بعض الآباء يعتقد أن أبنائهم ملك لهم ويحق لهم إزهاق أرواحهم

 

إساءة فهم النصوص الدينية وراء ظهور جرائم "غريبة" على المجتمع

الرياض: ماجدة عبد العزيز
"قَتلُ الأبناء".. جريمة "غريبة" أطلت برأسها على المجتمع، فاختطفت "شرعاء" و"غصون" و"أريج" و"بلقيس" وغيرهن.
ولأنها جريمة "عكس الفطرة" فقد تركت وراءها دهشة وخوفا وذعرا بين كثيرين.. كما تركت جدلا لم ينته.
أصابع الاتهام تجاوزت الوالد القاتل إلى شركاء آخرين.. أخطرهم إساءة فهم النصوص الدينية إلى حد اعتقاد أن الأبناء ملك لآبائهم يتصرفون فيهم كيفما شاؤوا بما في ذلك الإيذاء وإزهاق الأرواح!.
البعض يرى أن المرض النفسي وإدمان تعاطي المخدرات وغياب الوازع الديني وانعدام الرحمة.. وراء ظهور مثل هذا النوع من الجرائم.
آخرون يؤكدون أن هناك من يستغل "عمدا" النصوص الدينية الداعية إلى بر الوالدين والإحسان إليهم في تبرير ظلمهم لأبنائهم، وبخسهم حقوقهم، وإيذائهم إلى حد القتل.
في مقدمة النصوص التي يسيء البعض فهمها، ويقوده ذلك إلى سلوكيات تصطدم مع الشرع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يقاد قاتل بولده".. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك".
فما المراد بهذه النصوص؟ وهل تمنع القصاص من قاتل ابنه حتى لو كان القتل "عمدا"؟ أم إن الأمر مقيد بنصوص أخرى تبيح القصاص من الأب؟.
وإذا كان القصاص ممنوعا عند بعض الفقهاء فهل يجوز قتل الأب القاتل ابنه "عمدا" من باب التعزير لدرء الخطر عن المجتمع؟.
ولماذا يصر البعض على "تبرير" جرائمه بنصوص لم يفهمها، أو تعمد إساءة تفسيرها؟. وما هو دور علماء الدين والاختصاصيين في علوم الاجتماع والنفس والصحة النفسية وحقوق الإنسان وغيرهم في مواجهة مثل هذه الجريمة؟
"الوطن" طرحت القضية للمناقشة، وكان هذا التحقيق:
بداية.. يجزم الدكتور حاتم الشريف اختصاصي علوم السنة النبوية عضو مجلس الشورى بأن حديث "لا يقاد قاتل بولده" فيه خلاف قديم ومعاصر في صحته ودرجة قبوله، غير أن أحدا من أهل العلم لم يقل إنه مكذوب.
ويصف الحديث بأنه "خفيف الضعف"، ولا ينزل عن هذه الدرجة. ويقول: إن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ به الصحابة، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعض كبار التابعين، وأتباع التابعين.
وقد أخذ به الأئمة: الشافعي، وأحمد، وأبو حنيفة، كما أخذ به الإمام مالك، لكنه خالف الآخرين في فهمه، فقد ذهب إلى أن المقصود بهذا الحديث أن يراعي القاضي شبهة أن الوالد لا يمكن أن يقتل ولده في العادة إلا خطأ، وأنه إذا وقع قتل فهو بغير قصد، فإذا ثبت عند القاضي أن الوالد "متعمد" فإنه يُقتَل.
تحقيق العدالة
ويشير الدكتور الشريف إلى أنه لا يجوز في فقه الإمام مالك أن يؤخذ الحديث بظاهره مطلقا، ويُغَض النظر عن بقية الأمور المتصلة به. ويحتج الإمام مالك بقصة حدثت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب حيث رمى أحد الآباء سيفا على ولده فمات الابن، ورفعت القضية لعمر رضي الله عنه، فقال الأب إن القتل حدث بغير قصد، ودلت القرائن على أن الأب أراد أن يعطي ابنه السيف، فوقع في مقتل، فمات الابن.
ورأى عمر ألا يُقتَل الأب بناء على القرائن، حيث توجد "شبهة" عدم وجود دليل على تعمده، إضافة إلى أن الله تعالى فطر الناس على محبة أبنائهم.. والمعروف أن الحدود تدرأ بالشبهات عموما، فكيف بهذه الشبهة بين الوالد وولده؟.
ويوضح الدكتور الشريف أن الحكم بقتل والد الطفلة "غصون" كان من باب "التعزير" وليس من باب "القصاص"، وذلك بهدف إيجاد حل للمشكلة، ولو أخذ الحكم بالمذهب الحنبلي الذي يقضي بعدم قتل الوالد حتى لو قتل ابنه عمدا، لحدث حرج شديد ينافي مقاصد الشريعة من تحقيق العدالة في مثل هذه الأمور.
ومن هنا لجأ الحكم إلى "التعزير" وهو صحيح، ولو أخذ بمذهب الإمام مالك لكان الحكم "قصاصا" لا "تعزيرا"، والقتل "قصاصا" أشد حزما في الحكم من التعزير الذي يعود لنظرة القاضي.
وقفة حازمة
ويرى الدكتور الشريف أن فقه الإمام مالك في هذه القضية هو الأرجح، حيث لم يأخذ بظاهر النص، وجمع بين النصوص العامة الواردة في كتاب الله مثل: "النفس بالنفس" ولم يقيد ذلك بوالد أو ولد أو ما شابه ذلك.
وقال: ما يحدث من البعض الآن حالة خارجة عن المعتاد، ولا بد من وقفة حازمة لمواجهتها، كما فعل عمر بن الخطاب عندما ضاعف حد شرب الخمر من 40 جلدة إلى 80 جلدة بعد أن رأى تهافت الناس على شربها.
فإذا وجد القضاة وهيئة العدالة أن هناك تساهلا من بعض الآباء الذين مسخت فطرتهم ويتجرأون على هذا العمل الشنيع، فإنه يجب عليهم النظر في هذه المسألة نظرة جديدة، كما يجب فهم حديث "لا يقاد قاتل بولده" في إطار بقية نصوص الشريعة، وحمله على القرائن، فإذا اتضح "العمد" يكون الحكم "قصاصا" لا "تعزيرا".
مرتكب كبيرة
من جهته شدد الشيخ الدكتور عبدالله الفوزان عضو هيئة حقوق الإنسان على أن النصوص الواردة في بر الوالدين والإحسان إليهم لا تبرر ظلم الأولاد، وبخس حقوقهم، أو الاعتداء عليهم بغير حق.. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يقاد قاتل بولده"، وقوله أيضا: "أنت ومالك لأبيك"، وقوله: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه".. وغيرها من النصوص التي تدل على عظم حق الوالدين، وأن الوالد شريك لولده في ماله ونفسه.
ويتوقف أمام قضية مهمة بقوله: إن هذه الأحاديث مقيدة بنصوص أخرى كثيرة، لضمان وضعها في موضعها الصحيح، فتدل على وجوب البر بالوالدين مع بقاء حق الولد في التصرف بماله، وحماية بدنه وحياته من أي اعتداء، سواء كان من والده أو غيره.
ويوضح أن مذهب الإمام أحمد وجمعا من العلماء حتى الذين قالوا إنه لا يقتص من قاتل ابنه يصفون الوالد بأنه قاتل بغير حق، ومذنب، وآثم، ومرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله.. قال تعالى: "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً".
وأجمع العلماء على أن هذا الأب يستحق العقوبة، ولا خلاف بينهم على أنه يعزر بما يردعه ويؤدب غيره ممن قد يفعل فعله، ويلزمونه بالدية بحسب نوع القتل، فإن كان بآلة تقتل عادة، وهو لم يقصد القتل، فهذا يعتبر شبه عمد، والدية فيه مغلظة من عدة أوجه، وإن كانت آلة القتل لا تقتل غالبا وهو لم يقصد القتل تجب فيه دية الخطأ ويعزر بما يردعه إن تجاوز الشرع.
هاتف مجاني للبلاغات
ويطالب الشيخ الفوزان بإتاحة رقم هاتف مجاني ينشر في كل مكان ويعرفه الصغير والكبير، لإبلاغ الجهات المختصة عن أي طفل يتعرض للإيذاء الجسدي، أو النفسي، أو الجنسي، لحمايته من الظلم من أقرب الناس إليه.
ويقول: لا يصح أن نتعامى عن الحقيقة، ونزكي أنفسنا كأننا مجتمع ملائكي خال من الأخطاء، ذلك أن الاعتراف بالأخطاء جزء من علاجها.
ولابد من جهات متخصصة لرعاية هؤلاء الأطفال، وحل مشكلاتهم، وحمايتهم من ظلم الآباء القساة الذين لا يخافون الله في هذه الأمانة، والعبيد للشهوات، ومدمني المخدرات والسكر والفجور.
ويحذر الشيخ الفوزان من أنه قد يحصل من الآباء انتهاك صارخ على أولادهم يصل إلى حد الاعتداء الجنسي، والمبالغة في التأديب، وعدم تقدير العواقب، فمثل هؤلاء الآباء يجب التصدي لهم، لحماية أبنائهم منهم، وأخذهم منهم ووضعهم عند قرابتهم الموثوقين، وإن لم يتيسر فينبغي وضعهم في دور حضانة خاصة برعايتهم، حتى يشتد عودهم ويستقلوا بأنفسهم.
انعدام الرحمة
ويتوقف الشيخ الفوزان أمام قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك"، مؤكدا أن العلماء يرون أن المقصود ليس إباحة تصرف الوالد في مال ولده أو ابنته دون إذنهما، والدليل على ذلك قوله تعالى: "وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل".
فلا يصح للإنسان أن يتصرف في مال غيره أيا كان موقعه، ودرجة قرابته.. والمقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك"، وقوله: "وولده من كسبه" أنه يجب على الولد الغني الإنفاق على والده الفقير، فإذا كان الوالد غنيا فلا يأخذ من ولده شيئا، وإذا كان الأب والولد فقيرين فإن الولد يبدأ بنفسه، ونفقته، ثم زوجته وعياله، فإن زاد شيء على حاجته ينفق على والديه.
ويشير إلى أن الله تعالى أوصى الأبناء ببر والديهم في آيات وأحاديث كثيرة، بينما لم ترد الوصية ببر الأولاد، والإحسان إليهم في الكتاب والسنة، والسبب أن الله عز وجلّ جعل في قلب الأب والأم من الشفقة والحنان والحب الصادق والود ما يحمل الأبوين على الدفاع عن أولادهم، وحمايتهم، والحرص عليهم، حتى إنهم يُفدونهم بأرواحهم ومهجهم.
وهذه فطرة الله في عباده، وليست مقصورة على الإنسان، فالطيور والحيوانات جعل الله في قلوبها شفقة ومحبة تكفل حمايتها لصغارها، حتى يكبروا ويتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم.
كما يحذر الشيخ من أن بعض الآباء مريض نفسي، أو غير سوي، وربما يكون إنسانا فاجرا بلا دين أو خلق أو رحمة، فيستغل أبناءه لمصالح شخصية بطرق غير شرعية، لما جبل عليه من ضعف الإيمان، وقلة اليقين وانعدام الرحمة.. ولا تنزع الرحمة إلا من شقي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
"تعزير" رادع
أما الدكتور مسفر بن علي القحطاني الأستاذ المشارك بجامعة الملك فهد فيطالب بتشريع قانوني خاص بحماية الأسرة من العنف، سواء كان داخل البيت أو خارجه.
ويقول: يجب على المؤسسات القضائية اللجوء إلى التعزير الرادع لمثل هذه الجرائم، وتوفير الحماية التشريعية لمن تعرض لإيذاء قد يصل إلى القتل ما لم يحم هذا الولد أو تلك الزوجة من عنف الوالد أو الزوج.
كما يجب على المستشفيات التي تلحظ جنوحا في تصرفات الوالد نتيجة لأزمة نفسية إبلاغ الداخلية والقضاء لحماية أهله من سلوكه الضار، وأن تتولى الشؤون الاجتماعية متابعة أولاده وأسرته حتى تتحسن حالته.
ويشدد على ضرورة محاسبة وزارة الصحة إذا ثبت أن القاتل غير السوي أبا كان أو زوجا قد راجع المستشفى، ولم يتخذ تجاهه أي إجراء وقائي جاد، مشيرا إلى أهمية تدخل ولي الأمر لمواجهة هذه الجرائم الشنيعة، وترجيح الآراء القوية لحماية مصلحة المسلمين.
اجتهاد القاضي
الشيخ عبد المحسن العبيكان المستشار القضائي بوزارة العدل وعضو مجلس الشورى ينفي أن يكون عدم معاقبة قاتل ولده "حدا" قد أسهم في ظهور مثل تلك الحالات، وتيسير ارتكاب بعض الآباء هذا النوع من الجرائم..
ويوضح أنه إذا قتل الوالد ولده عمدا فإنه لا يُقاد هذا الوالد "قصاصا" لأنه قتل ولده، ولكن هناك باب "التعزير" الراجع إلى نظر ولي الأمر، والقضاة ينوبون عنه في ذلك، ويستطيع القضاة أن يحكموا على هذا القاتل بالقتل "تعزيرا" لا قصاصا إذا رأوا أن هذه الجريمة ينطبق عليها حكم القتل.
والظاهر في العادة أن الوالد تأخذه الشفقة والمحبة بهذا الابن بحيث لا يُقدم على قتل ابنه بسهولة، وإنما قد يحصل في حالة نادرة جدا وفي ظروف معينة أن يقتل الوالد ولده.
فإذا علم الأب أنه إذا لم يُقتل قصاصا سيقتل تعزيرا فليس هناك ما يسهل قتله لأبنائه.. والتعزير عقوبة لجريمة لم يأت الشارع بحد لها، وترجع لاجتهاد القاضي فيها.
وقضايا التعزير يحكم فيها ثلاثة قضاة، و ينظر فيها بمحكمة الاستئناف خمسة قضاة، ثم تصدق من خمسة قضاة بالمحكمة العليا بحسب النظام الجديد، وبذلك يكون هناك ضمانات قوية وتدقيق شديد في مثل تلك القضايا.
"ملكية" الطفل
وتلفت الدكتورة مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري بالحرس الوطني واستشارية طب الأطفال إلى أن 70 % من حالات الاعتداء على الأطفال خلال العام الماضي وقعت من الأب أو الأم، أما نسبة 30 % الباقية فقد حدثت من الإخوان وزوجة الأب وبقية الأقارب.
وتُرجع كثرة الاعتداءات على الأطفال من الآباء والأمهات إلى نظرة خاطئة في المجتمع تُكرّس لدى بعض الآباء ما يعتبرونه "ملكية الطفل" وهي فكرة تتصل بالتقاليد وتتنافى مع حقائق الشرع، مشيرة إلى أن الأب الذي يعتقد أنه "يملك" أولاده يتحكم فيهم، ويفعل بهم ما يشاء.
وتحذر الدكتورة مها من أن وراء ظهور مثل هذه الجريمة أسباب عديدة، منها أن بعض الآباء والأمهات يعانون مشاكل فردية مثل الأمراض النفسية، وإدمان المخدرات، وصعوبات في العلاقات بين الأب والأم، وبين الأب والطفل عندما يشك في أنه ابنه، أو أن يكون الطفل معاقا ولم يأت على مستوى توقعات الأهل، بالإضافة إلى غياب القوانين الرادعة، ومن ثم تستمر دائرة العنف ضد الأطفال.
وتشير إلى أنه لابد من عقوبة رادعة إذا ثبت أن الطفل تعرض للعنف، وعدم الاكتفاء بما يحصل حاليا في بعض الحالات، بأن يؤخذ تعهد على الأب، ويسلم إليه الطفل مرة أخرى.
وتحذر من غياب الوعي والخلط بين التأديب والإيذاء مثلما حصل في قضية "شرعاء" التي لم يضربها والدها لإشباع رغبة في نفسه، ولكنه فرط التأديب الذي قتلها ضربا.. ومن المعروف أن الضرب على وجه الطفل، أو استخدام أداة لضربه في التعريف العالمي هو إيذاء فكيف بقتله؟.. ثم لماذا ننتظر إلى أن يقتل الطفل؟ ولماذا لا يكون هناك عقاب رادع؟.
إصلاح ثقافي
وتؤكد الدكتورة عائشة الشهراني استشاري الأمراض النفسية بعيادة الحرس الوطني أن مقولة "الآباء والأمهات لا يمكن أن يكرهوا أولادهم لأن حبهم غريزة" غير صحيحة على إطلاقها، فالغرائز نوعان: غرائز "فطرية" موجودة في البشر مثل الجوع والأكل والشرب والجنس، وغرائز "مكتسبة" مع التربية من المجتمع، ومنها الأمومة والأبوة.. والله تعالى يقول "وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ".. ولم يقل ولد أو أب أو جد، وإن كان الوالد السبب في وجود الابن، فذلك لا يعطيه الحق في أن ينهي حياته.
وتقول: نحن الاختصاصين نعاني من العنف ضد المرأة والطفل، والمؤسف أن هذا العنف نتاج ثقافة ومفاهيم "مبررة" بأدلة وفتاوى.. وسواء ضرب الأب ابنه أو قتله فالبعض يدافع عنه بأنه أب ولا يجوز التشكيك في غرائز الأبوة، ومن ثم يجد له مخارج عديدة.
وتشدد على ضرورة التعاون لإحداث إصلاح ثقافي في المجتمع، فلا يكفي أن يقوم بهذا العمل الفقيه وحده، وإنما يتعاون مع العلماء في مختلف التخصصات التي تعين في مواجهة تلك الأخطاء.
ففي قضية ضرب الآباء لأبنائهم يجب أن يكون لعلماء النفس والاجتماع والصحة النفسية دور، لتقديم مرئياتهم، بحيث تأتي الفتوى الدينية بعد الوقوف على تبعات الإشكالية، ومسارها، وسلبياتها، وإيجابياتها، وأثرها على المجتمع، وعلى الضحية، وعلى الجاني نفسه.
ويطالب الدكتور عبد الرحمن الصبيحي عضو اللجنة الوطنية للطفولة بتوقيع أشد العقوبات على من يقتل ابنه.
ويقول: أنا لست خبيرا في الشرع لأحدد مدى مصداقية حديث "لا يُقاد قاتل بولده "ولكني أرى أنه يجب أن تكون العقوبة رادعة لمن يقتل أبناءه، أو يعذبهم، لأن "النفس بالنفس"، ويجب العمل بكل جدية في سبيل حماية الأطفال.


جريدة الوطن السبت 19 جمادى الأولى 1429هـ

 

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 المكتبة العلمية | المنتدى | دليل المواقع المقالات | ندوات ومؤتمرات | المجلات | دليل الخدمات | الصلب المشقوق وعيوب العمود الفقري | التوحد وطيف التوحد  | متلازمة داون | العوق الفكري | الشلل الدماغي | الصرع والتشنج | السمع والتخاطب | الاستشارات | صحة الوليد | صحة الطفل | أمراض الأطفال | سلوكيات الطفل | مشاكل النوم | الـربـو | الحساسية | أمراض الدم | التدخل المبكر | الشفة الارنبية وشق الحنك | السكري لدى الأطفال | فرط الحركة وقلة النشاط | التبول الليلي اللاإرادي | صعوبات التعلم | العوق الحركي | العوق البصري | الدمج التربوي | المتلازمات | الإرشاد الأسري | امراض الروماتيزم | الصلب المشقوق | القدم السكرية



الساعة الآن 10:59 PM.