#11  
قديم 02-28-2009, 04:52 PM
مريم الأشقر مريم الأشقر غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الغاليــ قطر ـة
المشاركات: 550
افتراضي

 

المادة 36
النظر في التقارير


1 - تنظر اللجنة في كل تقرير وتقدم ما تراه ملائما من اقتراحات وتوصيات عامة بشأنه وتحيلها إلى الدولة الطرف المعنية. ويجوز للدولة الطرف أن ترد على اللجنة بأي معلومات تختارها. ويجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتطبيق هذه الاتفاقية.

2 - إذا تأخرت دولة طرف تأخرا كبيرا في تقديم تقرير، جاز للجنة أن تُشعر الدولة الطرف المعنية بضرورة فحص تطبيق هذه الاتفاقية في تلك الدولة الطرف، استنادا إلى معلومات موثوق بها تتاح للجنة إذا لم يقدم التقرير ذو الصلة في غضون ثلاثة أشهر من توجيه الإشعار، وتدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى المشاركة في هذا الفحص. وإذا استجابت الدولة الطرف بتقديم التقرير ذي الصلة، تطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة.

3 - يتيح الأمين العام للأمم المتحدة التقارير لكافة الدول الأطراف.

4 - تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للعموم في بلدانها وتسهل فرص الاطلاع على الاقتراحات والتوصيات العامة المتعلقة بهذه التقارير.

5 - تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها وسائر الهيئات المختصة أي تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، وتشفعها بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت.


المادة 37
التعاون بين الدول الأطراف واللجنة


1 - تتعاون كل دولة طرف مع اللجنة وتساعد أعضاءها في الاضطلاع بولايتهم.

2 - تولي اللجنة، في علاقتها مع الدول الأطراف، الاعتبار اللازم لسبل ووسائل تعزيز القدرات الوطنية لتطبيق هذه الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي.


المادة 38
علاقة اللجنة مع الهيئات الأخرى


لدعم تطبيق هذه الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية:

(أ) يكون من حق الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تطبيق ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تطبيق الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تطبيق الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها.

(ب) تتشاور اللجنة، حسب الاقتضاء، لدى اضطلاعها بولايتها، مع الهيئات الأخرى ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان، وذلك بغرض ضمان اتساق ما يضعه كل منها من مبادئ توجيهية للإبلاغ واقتراحات وتوصيات عامة، وتفادي الازدواجية والتداخل في أداء وظائفها.


المادة 39
تقرير اللجنة


تقدم اللجنة كل سنتين تقارير عن أنشطتها إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويجوز لها أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة بناء على فحص التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك الاقتراحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة إلى جانب أي تعليقات للدول الأطراف.


المادة 40
مؤتمر الدول الأطراف


1 - تجتمع الدول الأطراف بانتظام في مؤتمر للدول الأطراف بغية النظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية.

2 - يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر الدول الأطراف، في موعد أقصاه ستة أشهر من بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد الاجتماعات اللاحقة مرة كل سنتين أو بناء على قرار لمؤتمر الدول الأطراف.

 

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 02-28-2009, 04:52 PM
مريم الأشقر مريم الأشقر غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الغاليــ قطر ـة
المشاركات: 550
افتراضي

 

المادة 41
الوديع

يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية.


المادة 42
التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول ولمنظمات التكامل الإقليمية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من [xxx].


المادة 43
الرضا بالالتزام

تخضع هذه المعاهدة لتصديق الدول الموقعة وللإقرار الرسمي من جانب منظمات التكامل الإقليمي الموقعة. وتكون مفتوحة لانضمام أي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل لم توقع الاتفاقية.


المادة 44
منظمات التكامل الإقليمية

1 - يقصد بـتعبير ’’منظمة التكامل الإقليمية‘‘ منظمة تشكلها الدول ذات السيادة في منطقة ما وتنقل إليها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتعلن تلك المنظمات، في صكوك إقرارها الرسمي أو انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتبلغ الوديع فيما بعد بأي تعديل جوهري في نطاق اختصاصها.

2 - تنطبق الإشارات في هذه الاتفاقية إلى ’’الدول الأطراف‘‘ على تلك المنظمات في حدود اختصاصها.

3 - ولأغراض الفقرة 1 من المادة 45 والفقرتين 2 و 3 من المادة 47، لا يعتد بأي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل.

4 - تمارس منظمات التكامل الإقليمية، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في مؤتمر الدول الأطراف، بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في هذه الاتفاقية. ولا تمارس تلك المنظمة حقها في التصويت إذا مارست أي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت، والعكس صحيح.


المادة 45
بدء النفاذ

1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين للتصديق أو الانضمام.

2 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل تصدّق على هذه الاتفاقية أو تقرها رسميا أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من تلك الصكوك، في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صكها

 

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 02-28-2009, 04:57 PM
مريم الأشقر مريم الأشقر غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الغاليــ قطر ـة
المشاركات: 550
افتراضي

 

المادة 46
التحفظات

1 - لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.

2 - يجوز سحب التحفظات في أي وقت.


المادة 47
التعديلات

1 - يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا لهذه الاتفاقية وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبا إليها إشعاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والبت فيها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من ذلك الإبلاغ، فإن الأمين العام يعقد المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل يعتمده ثلثا الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة للموافقة عليه ثم إلى كافة الدول الأطراف لقبوله.

2 - يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل. ثم يبدأ نفاذ التعديل تجاه أي دولة طرف في اليوم الثلاثين من إيداع صك قبولها. ولا يكون التعديل ملزما إلا للدول الأطراف التي قبلته.

3 - ويبدأ نفاذ تعديل يتم اعتماده والموافقة عليه وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ويتعلق حصرا بالمواد 34 و 38 و 39 و 40 تجاه كافة الدول الأطراف في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل، إذا قرر مؤتمر الدول الأطراف ذلك بتوافق الآراء.


المادة 48
نقض الاتفاقية

يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا النقض نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام ذلك الإشعار.


المادة 49
الشكل الميسر للاطلاع

يتاح نص هذه الاتفاقية في شكل يسهل الاطلاع عليه.


المادة 50
حجية النصوص

تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية.

وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

 

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 02-28-2009, 04:57 PM
مريم الأشقر مريم الأشقر غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الغاليــ قطر ـة
المشاركات: 550
افتراضي

 

باء - مشروع برتوكول اختياري لاتفاقية حقوق المعوقين

(يعتمد مع الاتفاقية في آن واحد)
إن الدول الأطراف في هذا البرتوكول اتفقت على ما يلي:


المادة 1

1 - تعترف الدولة الطرف في هذا البرتوكول (’’الدولة الطرف‘‘) باختصاص لجنة حقوق المعوقين (’’اللجنة‘‘) بتلقي البلاغات من الأفراد أو مجموعات الأفراد المشمولين باختصاصها والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية.

2 - لا يجوز للجنة تسلم أي بلاغ يتعلق بأي دولة طرف في الاتفاقية لا تكون طرفا في هذا البروتوكول.

المادة 2

تعتبر اللجنة البلاغ غير مقبول:

(أ) متى كان البلاغ مجهولا؛

(ب) أو شكل البلاغ إساءة استعمال للحق في تقديم تلك البلاغات أو كان منافيا لأحكام هذه الاتفاقية؛

(ج) أو كانت المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت، أو ما زالت، محل دراسة بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛

(د) أو لم تُستنفد كافة وسائل الانتصاف الداخلية. ولا تسري هذه القاعدة إذا كان إعمال وسائل الانتصاف قد طال أمده بصورة غير معقولة أو كان من غير المرجح أن يفضي إلى انتصاف فعال؛

(هـ) أو كان بلا أساس واضح أو كان غير مدعم ببراهين كافية؛

(و) أو متى كانت الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد تاريخ النفاذ.


المادة 3

رهنا بأحكام المادة 2 من هذا البروتوكول، تتوخى اللجنة السرية في عرض أي بلاغ يقدم إليها على الدولة الطرف. وتقدم الدولة الطرف المتلقية إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة وتوضح أي إجراءات انتصاف تكون تلك الدولة قد اتخذتها.

المادة 4

1 - يجوز للجنة، في أي وقت بعد تسلم بلاغ ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن جوهره، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية للنظر، على سبيل الاستعجال، طلبا بأن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابير مؤقتة لتفادي إلحاق ضرر لا يمكن رفعه بضحية الانتهاك المزعوم أو ضحاياه.
2 - عندما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فإن ذلك لا يعني ضمنا اتخاذ قرار بشأن مقبولية البلاغ أو جوهره.

المادة 5

تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحثها البلاغات في إطار هذا البروتوكول. وتقوم اللجنة، بعد دراسة البلاغ، بإحالة اقتراحاتها وتوصياتها، إن وجدت، إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الملتمِس.

المادة 6

1 - إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات وتقديم ملاحظات بشأن المعلومات المعنية لهذا الغرض.

2 - يجوز للجنة أن تعين عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحر وتقديم تقرير على وجه الاستعجال إلى اللجنة، ، آخذة في اعتبارها أي ملاحظات تقدمها إليها الدولة الطرف المعنية وأي معلومات أخرى موثوق بها متاحة لها. ويجوز أن يتضمن التحري القيام بزيارة لإقليم الدولة الطرف، متى استلزم الأمر ذلك وبموافقتها.

3 - تقوم اللجنة، بعد دراسة نتائج ذلك التحري، بإحالة تلك النتائج إلى الدولة الطرف المعنية مشفوعة بأي تعليقات وتوصيات.

4 - تقوم الدولة الطرف المعنية، في غضون ستة أشهر من تلقي النتائج والتعليقات والتوصيات التي أحالتها اللجنة، بتقديم ملاحظاتها إلى اللجنة.

5 - يجري ذلك التحري بصفة سرية، ويُلتمس تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات.

المادة 7

1 - يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى أن تدرج في تقريرها المقدم بموجب المادة 35 من الاتفاقية تفاصيل أي تدابير متخذة استجابة لتحر أجري بموجب المادة 6 من هذا البروتوكول.

2 - يجوز للجنة، عند الاقتضاء، بعد انتهاء فترة الستة أشهر المشار إليها في المادة 6-4 ، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغها بالتدابير المتخذة استجابة لذلك التحري.

المادة 8

يجوز للدولة الطرف، وقت توقيع هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 6 و 7.

المادة 9

يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذا البروتوكول.

المادة 10

يفتح باب التوقيع على هذه البروتوكول للدول ومنظمات التكامل الإقليمية الموقعة على الاتفاقية وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من [xxx].

المادة 11

يخضع هذا البروتوكول لتصديق الدول الموقعة على هذا البروتوكول التي صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها. ويخضع للإقرار الرسمي من جانب منظمات التكامل الإقليمية الموقعة على هذا البروتوكول والتي أقرت الاتفاقية رسميا أو انضمت إليها. ويكون الانضمام إلى هذا البروتوكول مفتوحا لأي أو منظمة تكامل إقليمية صدقت على الاتفاقية أو أقرتها رسميا أو انضمت إليها ولم توقع البروتوكول.

المادة 12

1 - يقصد بـتعبير ’’منظمة التكامل الإقليمية‘‘ منظمة تشكلها الدول ذات السيادة في منطقة ما وتنقل إليها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية وهذا البروتوكول. وتعلن تلك المنظمات، في صكوك إقرارها الرسمي أو انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية وهذا البروتوكول. وتبلغ الوديع فيما بعد بأي تعديل جوهري في نطاق اختصاصها.

2 - تنطبق الإشارات في هذه البروتوكول إلى ’’الدول الأطراف‘‘ على تلك المنظمات في حدود اختصاصها.

3 - لأغراض الفقرة 1 من المادة 13 والفقرة 2 من المادة 15، لا يعتد بأي صك تودعه منظمة تكامل إقليمية.

4 - تمارس منظمات التكامل الإقليمية، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في اجتماع الدول الأطراف، بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في هذا البروتوكول. ولا تمارس تلك المنظمة حقها في التصويت إذا مارست أي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت، والعكس صحيح.

المادة 13

1 - رهنا ببدء نفاذ الاتفاقية، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاثين من إيداع الصك العاشر للتصديق أو الانضمام.

2 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل تصدّق على هذا البروتوكول أو تقره رسميا أو تنضم إليه بعد إيداع الصك العاشر من تلك الصكوك، في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صكها.

المادة 14

1 - لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذا البروتوكول وغرضه.
2 - يجوز سحب التحفظات في أي وقت.

المادة 15

1 - يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا لهذا البروتوكول وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبا إليها إشعاره بما إذا كانت تحبذ عقد اجتماع للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والبت فيها. فإذا حبذ عقد الاجتماع ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من ذلك الإبلاغ، فإن الأمين العام يعقد الاجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل يعتمده ثلثا الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع إلى الجمعية العامة للموافقة عليه ثم إلى كافة الدول الأطراف لقبوله.

2 - يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل. ثم يبدأ نفاذ التعديل تجاه أي دولة طرف في اليوم الثلاثين من إيداع صك قبولها. ولا يكون التعديل ملزما إلا للدول الأطراف التي قبلته.

المادة 16

يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا النقض نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام ذلك الإشعار.

المادة 17

يتاح نص هذا البروتوكول في شكل يسهل الاطلاع عليه.

المادة 18

تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذا البروتوكول.

وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.

 

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 المكتبة العلمية | المنتدى | دليل المواقع المقالات | ندوات ومؤتمرات | المجلات | دليل الخدمات | الصلب المشقوق وعيوب العمود الفقري | التوحد وطيف التوحد  | متلازمة داون | العوق الفكري | الشلل الدماغي | الصرع والتشنج | السمع والتخاطب | الاستشارات | صحة الوليد | صحة الطفل | أمراض الأطفال | سلوكيات الطفل | مشاكل النوم | الـربـو | الحساسية | أمراض الدم | التدخل المبكر | الشفة الارنبية وشق الحنك | السكري لدى الأطفال | فرط الحركة وقلة النشاط | التبول الليلي اللاإرادي | صعوبات التعلم | العوق الحركي | العوق البصري | الدمج التربوي | المتلازمات | الإرشاد الأسري | امراض الروماتيزم | الصلب المشقوق | القدم السكرية



الساعة الآن 04:26 PM.